logo-mini

المصادقة على مشروع قانون متعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

Partager

المصادقة على مشروع قانون متعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نورالدين بوطيب، في معرض تقديمه لمشروع القانون أن هذا النص التشريعي يهدف إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المذكور و المتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية و التنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية  »باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، و بمدد الوضع تحت الحراسة النظرية و بالاعتقال الاحتياطي »، على أن يستأنف إحتساب هاته الآجال إبتداءا من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ

و أضاف السيد بوطيب أنه سيتم تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن إستمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به بحقوقهم أو الوفاء بإلتزاماتهم خلال هذه الآجل بسبب الإجراءات المتخدة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء، مشيرا أن هذه المقتضيات الجديدة تنص أيضا على الإحالة على نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة

و ذكر في هذا السياق، أن وضع هذه المادة السادسة جاء في سياق بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية في أواخر مارس الماضي، لمراعاة ظروف الأشخاص خلال فترة الطوارئ الصحية المعلنة، و درءا لكل ما من شأنه أن يحول دون و فائهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم و حماية لمصالحهم، بسبب عدم تمكنهم من التنقل لممارسة حقوقهم و كذا تنفيذ التزاماتهم اتجاه الدولة أو الإدارات، لسبب الإجراءات المتخدة من لدن السلطات العمومية للحد من إنتشار جائحة كورونا، و بالأخص منع التنقل و إجراءات الحجر الصحي

غير أنه يقول السيد بوطيب، و أمام التمديد الاضطراري و المتكرر لمدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، فإن الإبقاء على المادة السادسة السالفة الذكر في صيغتها الحالية كقاعدة عامة، يطرح مجموعة من الإشكالات بعد تخفيف الحجر الصحي بمجموع تراب المملكة وفق الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2020، و هو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على العودة الطبيعية للعمل بمختلف الأنشطة العمومية و الاقتصادية، و أن يمس بحقوق و إلتزامات الدولة و المواطنين على حد سواء

و تابع أنه إستنادا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 من مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، التي تجيز للحكومة، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، صلاحية إتخاد جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، تم إعداد مشروع هذا القانون الذي يرمي إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور، و تعويضها بأحكام المادة الفريدة المضمنة بمشروع هذا القانون، التي بموجبها سيستأنف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية

و خلص إلى أنه سيتم بموجب أحكام هذه المادة إستثناء الآجال التي تقررالحكومة وقف سريان مفعولها إذا تبين لها أن إستمرار سريانها يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين بها لحقوقهم أو الوفاء بإلتزاماتهم، بالنظر إلى ما تتخده السلطات العمومية من إجراءات إحترازية للحد من إنتشار الوباء، لاسيما تلك المتعلقة بالحجر الصحي، مبرزا أنه ستحدد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة بموجب نص تنظيمي


Poster un Commentaire

2 + dix-neuf =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.