logo-mini

حزب « الكتاب » يتقدم بمقترح قانون جديد لمنع تزويج القاصرات

Partager

حزب « الكتاب » يتقدم بمقترح قانون جديد لمنع تزويج القاصرات

في ظل استمرار تزويج القاصرات بالمغرب، و هي الظاهرة التي توصف بأنها اغتصاب في حق طفلات صغيرات، و حرمانهن من حقهن في التمدرس و اللعب، تقدم حزب التقدم و الاشتراكية بمقترح قانون جديد يروم القطع مع هذه الظاهرة.

و تقدمت المجموعة النيابة لحزب التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بنسخ المواد 20، 21 و 22 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، لمنع تزويج القاصرات.

و أشارت أن « التنصيص صراحة على أن أهلية الزواج هي 18 سنة كاملة، و إلغاء الاستثناء الذي أصبح قاعدة لتزويج الطفلات، عبر نسخ ومراجعة الفصول الـ20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة بما يتلاءم و مقتضيات دستور 2011، و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، يعتبر مدخلا أساسيا للقضاء على تزويج الأطفال و الطفلات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ».

و أوضح حزب « الكتاب »، حسب مصادر صحافية بأنه “رغم التنصيص في المادة 13 من مدونة الأسرة على الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج “ أهلية الزوج و الزوجة”، و تأكيد المادة 19 على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى و الفتاة المتمتعين بقواهما العقلية، ثمان عشرة سنة شمسية، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 4 باعتبار أن الزواج هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل و امرأة، و المادتين 10 و 11 بتنصيصهما على ضرورة توفر الإيجاب والقبول بين الطرفين”.

و أردف المصدر ذاته : “نجد بالمقابل أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه : ” لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى و الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة و الأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي و الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي” و”مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن”، و هو الاستثناء الذي يخول لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى و الفتاة دون سن الأهلية، و عدم التقيد بالقاعدة الأولية المتعلقة بشرط الأهلية المنصوص عليها في المادة 19″.

 و نبهت المجموعة النيابية لحزب التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب إلى أن “الأمر هنا يتعلق “بالتزويج” بحمولته القسرية لانتفاء الأهلية القانونية لدى الطفلات في إبرام عقود الزواج، و انعدام الرضا كمحدد أساسي في التصرفات و ليس بالزواج الذي يكتمل بالرضائية”.

و سجلت أنه “في نفس الاتجاه تنص المادة 21 على أن ” زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي و تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج و حضوره إبرام العقد” و ”إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع”.

و تابعت قائلة على أن المادة 22 تنص على أنه : ” يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و التزامات” و ”يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني و طريقة أدائها”.

أزيد من 25 ألف عقد زواج لقاصرات سنة 2018

و في هذا الشأن أشارت المجموعة النيابية لحزب التقدم و الاشتراكية إلى أن “المقتضيات “الاستثنائية” لمدونة الأسرة، و التي كان من المفترض أن تجيب عن بعض الحالات الخاصة و الاستثنائية، أضحت هي القاعدة، إذ تشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل سنة 2018 أن عدد العقود المتعلقة بتزويج الطفلات بلغ 25.514 عقدا، بنسبة 9.13 بالمائة، من مجموع عقود الزواج المبرمة خلال نفس السنة، و هي النسبة التي تظل مرتفعة جدا”.

و أفادت بأنه “تم تسجيل 32.104 طلب زواج سنة 2018 مقابل 30.312 طلبا سنة 2016″. مشيرة إلى أنه خلال الفترة ما بين 2011 و 2018 حصلت 85 في المائة من طلبات الزواج على الترخيص، و هي الأرقام الصادمة التي توضح من جهة، استفحال ظاهرة تزويج القاصرات، و من جهة أخرى توضح أن السلطة التقديرية للقضاء اتجهت بشكل كبير نحو التحويل التدريجي لمبدأ الاستثناء إلى قاعدة، و هو ما يؤكده العدد المرتفع لقبوله لطلبات تزويج الطفلات ».

و اعتبرت المجموعة لحزب « الكتاب » أن “استمرار هذا المقتضى القانوني الذي يمكن من تزويج الطفلات يشكل مدخلا لممارسة العنف باسم القانون و شرعنته، و يعتبر شكلا من أشكال اغتصاب الطفولة، و مع استحضارنا للأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية لهذه الظاهرة، نؤكد على أن المدخل القانوني وحده يظل غير كاف، لكنه ضروري، و يحتاج الى تظافر جميع الجهود من أجل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي تنخر المجتمع”


Poster un Commentaire

deux × 1 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.