مجلس النواب يصادق في دورة استثنائية على عدد من مشاريع القوانين
مجلس النواب يصادق في دورة استثنائية على عدد من مشاريع القوانين
صادق مجلس النواب، أمس، في جلسة عمومية بالأغلبية، على عدد من مشاريع القوانين، تتعلق بالانتخابات و كذا بالتعيين في المناصب العليا.
و في هذا الصدد، صادق مجلس النواب، أمس، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.
و في هذا الشأن، قال وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تغيير و تتميم لائحتي المؤسسات و المقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 و رقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12.
و ذلك من خلال إدراج « صندوق محمد السادس للاستثمار » ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
و أضاف بنشعبون أن مقتضيات هذا المشروع، تهم تغيير تسمية « مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية »، الواردة ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية « مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة و الموظفين التابعين لوزارة الداخلية »، و ذلك بإضافة عبارة الموظفين على إثر إعادة تنظيم هذه المؤسسة.
و يهدف المشروع القانون، حسب الوزير، إلى تغيير تسمية « الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدار البيضاء »، الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، بتسمية « هيئة القطب المالي للدار البيضاء ».
و يروم كذلك، تغيير تسمية « المجلس العام للتجهيز و النقل »، الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، بتسمية « المجلس العام للتجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء ».
مدونة الانتخابات
و في هذا السياق، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
و أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في هذا الإطار، أن المشروع تضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية، عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك.
و في هذا الصدد، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضو، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، و لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.
أما بالنسبة لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون، يتابع الوزير، يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، و ذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة.
و استعدادا للانتخابات المقبلة المتعلقة بتجديد أعضاء الغرف المهنية، ينص المشروع، حسب المسؤول الحكومي، على إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المذكورة وتحديد الآجال الكافية لتنظيم هذه العملية خلال مختلف مراحلها، مع الإحالة في ذلك على مرسوم لتحديد التواريخ و الآجال المرتبطة بهذه العملية.
و أشار إلى أن مشروع القانون يخصص مدة كافية للتسجيل، تتحدد في ثلاثة أسابيع، أي 21 يوما، كما ينص على تمكين الأحزاب السياسية، بعض حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية، من الحصول بطلب منها، على مستخرج من اللوائح المذكورة قانون اللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية.
اللوائح الانتخابية العامة
الجلسة العمومية عرفت، أيضا، المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير و تتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية.
و في هذا الصدد، أبرز الوزير أنه تم إعداد مشروعي القانونين وفق مقاربة تشاورية مع الهيئات السياسية المبنية على الحوار المثمر و النقاش البناء، مما مكن من حصول التوافق بين كافة الفاعلين السياسيين على التدابير المقترحة فيهما، مشيرا إلى أن المشروعين يضعان التدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية و انتخابات أعضاء المجالس الترابية، و انتخابات أعضاء الغرف المهنية.
و أكد أن القانونين يكتسيان طابعا إجرائيا و عمليا بالأساس، و ليس من شأنهما إدخال تغييرات جوهرية على النظام الانتخابي و النيابي أو المحلي، لافتا إلى أن الغاية من التعجيل بإصدار القانونين تتمثل بالأساس في إتاحة إمكانية اتخاذ النصوص التطبيقية اللازمة، للشروع في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة و المهنية في أحسن الظروف، و ذلك حتى تكون الهيئة الناخبة الوطنية و كذا الهيئة الناخبة المهنية جاهزتين في أقرب وقت ممكن، الشيء الذي سيمكن من تحديد الجدولة الزمنية المناسبة، و اختيار التوقیت الملائم لتحديد تواريخ مختلف العمليات الانتخابية و إجرائها في أحسن الظروف.
Poster un Commentaire