الحكومة تقدم تعديلاتها للمادة 9 وتشترط الحجز على ممتلكات الدولة بمرور ثلاث سنوات
الحكومة تقدم تعديلاتها للمادة 9 وتشترط الحجز على ممتلكات الدولة بمرور ثلاث سنوات
يتواصل مسلسل الجدل الذي أثارته المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020، التي تنص على منع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، وأخر مشاهد هذا الجدل، عرض الأغلبية الحكومة لمقترحات تعديلات على هذه المادة، التي أحيلت على لجنة المالية يوم الجمعة 09 نونبر 2019، في انتظار عرضها على اللجنة بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قصد دراستها والتصويت عليها.
تعديلات الأغلبية الحكومية
وتنص تعديلات فرق الأغلبية الحكومية على أنه « لا يمكن مباشرة إجراء التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الإعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ. »
واقترحت الأغلبية الحكومية إحداث صندوق يسمى « صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية »، ابتداء من فاتح يناير 2020 من أجل ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.
واشترطت فرق الأغلبية الحكومية في تعديلاتها، أن يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية « بصفة حصرية » وفق الكيفيات المحددة كالتالي:
يتم الأمر بدفع وأداء النفقات في حدود الإعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية، خلال السنة المالية الجارية، وذلك داخل أجل 90 يوما من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ (علما أن المادة 9 من مشروع قانون المالية حصرت المدة في 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار القضائي). وفق مصادر إعلامية.
وفي حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، يتعين القيام من أجل تنفيذ النفقات المذكورة وأدائها إما عبر تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، أو من خلال فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 ونصوصه التنظيمية.
علاوة على فتح الإعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، بحسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها.
ويتعين على الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه التقيد بالمقتضيات القانوينة السابقة تحت طائلة إثارة المسؤولية المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما القانون رقم » 61.99″ المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
المادة 9
تنص المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020 على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية .
وتعتبر نفس المادة أنه في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه « 60 يوما » ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف الذكر في حدود اعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
وتنص المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020 كذلك على أنه يتعين على الآمرين بالصرف، ادراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الامكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الأمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة .
المادة التاسعة تنص أيضا على أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات للحجز لهذه الغاية. »
بنشعبون يدافع عن المادة التاسعة
اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 بالرباط، أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت، خلال سنوات الثلاث الأخيرة، عشرة ملايير درهم.
ولفت بنشعبون، في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن من شأن هذا الارتفاع الكبير في الحجوزات أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الاحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.
وسجل المسؤول الحكومي أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، » لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام »، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
واعتبر بنشعبون أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة » لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها « ، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الاحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص.
وأضاف الوزير أنه في إطار تبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبيل إدراج بنود تتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية في ميزانيات الإدارات العمومية والمؤسسات، وبرمجة اعتمادات سنوية لهذا الغرض تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق، مشيرا إلى حرص الحكومة على برمجة الاعتمادات الضرورية في إطار قوانين المالية حيث يفوق مبلغها مليار درهم سنويا.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن المادة التاسعة من مشروع القانون « جاءت منسجمة » مع المقتضيات الدستورية من خلال تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ وتحديد أجل معلوم يلزم فيه الآمر بالصرف بالتنفيذ، كما سعت في نفس الوقت لحماية المال العام وكل هذا في إطار تحقيق التوازن بين مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة حماية احترام الأحكام القضائية وكذا مسؤولية الحكومة في ضمان التوازنات المالية للميزانية والحفاظ على استمرارية المرفق العام.
Poster un Commentaire