الغش والفساد في رمضان وإشكالية حماية المستهلك
الغش والفساد في رمضان وإشكالية حماية المستهلك
دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، يوم الاثنين 06 ماي 2019 بالرباط، المواطنين إلى التبليغ عن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمواد الفاسدة خلال شهر رمضان الكريم
وأضاف الداودي في معرض جوابه على سؤال محوري حول “الإجراءات المتخذة لحماية المستهلك خلال شهر رمضان بمجلس النواب”، أن الحكومة معبأة لمحاربة الغش وحماية المستهلك
واعتبر الوزير أن ظاهرتي الغش والفساد التي تطرح كل شهر رمضان تعد إشكالية لا تتعلق بالعرض، إذ أن جميع المواد الاستهلاكية متوفرة في السوق، مضيفا أن المشكل يتمثل في الوسائط والثقافة السائدة، واستغلال البعض لزيادة الطلب على المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان وإقبال المواطنين على اقتناء بعض المواد الاستهلاكية خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، للزيادة في الأسعار
قانون حماية المستهلك
صدر في 18 فبراير 2011 القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
ويهدف هذا القانون إلى إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها؛ وكذا ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية علاوة على الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية؛
كما يروم القانون تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك؛ وأيضا تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك التي تعمل طبقا لأحكام هذا القانون
وينص القانون رقم 31.08 كذلك على أنه يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتج أو السلعة أو الخدمة وكذا مصدر المنتج أو السلعة وتاريخ الصلاحية إن اقتضى الحال، وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته
ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة، وعند الاقتضاء، القيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية
كما يلزم القانون المورد كذلك بتسليم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء وذلك وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل
وحسب القانون رقم 31.08 يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي
ويقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري، ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، المفوض لهم تسيير مرفق عام، بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على المورد
ويتقيد الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات المفروضة على المورد مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه
تفشي مظاهر الفساد رغم الترسانة القانونية
وعلى الرغم من توفر المغرب على هذه الترسانة القانونية لا تزال بعض الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية مستشرية في المجتمع المغربي خصوصا ما يتعلق بالغش والفساد والتزييف والزيادة في الأسعار، وهو ما تظهره التقارير الرسمية وغير الرسمية من قبيل الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التي أظهرت أن التسممات الغذائية تشكل 25 % من مجموع التسممات بالمغرب، وتنتج في غالب الأحيان من تناول المأكولات السريعة، والأكل خارج المنازل وتفشي استعمال مبيدات الحشرات في عدة منتجات فلاحية واستعمال المياه الملوثة في عملية السقي، أو غسل المواد الغذائية والتخزين السيئ للمواد الغذائية عند البائع
كما كشفت اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة تزييف العلامات التجارية، عن الآثار السوسيو اقتصادية لظاهرة التزييف، تناهز 10 ملايير درهم، في مجالات النسيج والجلد والكهرباء وقطاع الغيار ومواد التجميل، وتكلف خسائر جبائية سنوية تقدر بمليار درهم، وتتسبب في خسائر تتراوح ما بين 0.7 و1.3 % من الناتج الداخلي الخام. فيما احتل المغرب المرتبة 11 عالميا من حيث التزييف في بعض التقارير السابقة
وفي نفس الصدد كشفت حصيلة الشكايات المودعة في مجموع 21 من شبابيك للمستهلكين التابعة للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك (قرابة 12000 شكاية ما بين مارس 2016 ومارس 2017)
ومن جانبه وخلال جوابه على سؤال محوري حول “الإجراءات المتخذة لحماية المستهلك خلال شهر رمضان بمجلس النواب”، دعا لحسن الداودي المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات والاحتكار والإخبار بالمواد الفاسدة على الرقم الهاتفي الوطني 5757 الذي خصصته وزارة الداخلية لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وكذا الأرقام المعتمدة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الصحة
وأضاف أن كل الوزارات معبأة لحماية المستهلك إضافة إلى مجلس المنافسة الذي يضطلع بدوره في هذا المجال، مشيرا إلى أن مصالح المراقبة تقوم بدورها خاصة على مستوى أسواق الجملة
دور مجلس المنافسة في حماية المستهلك
ووفق المادة 166 من دستور 2011، فإن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار
وحسب القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يعد هذا المجلس مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويضم في تركيبته جهازا إداريا متنوعا، ويتوفر على موارد مالية عامة وخاصة، وقد أسندت إليه عدة اختصاصات تقريرية في مجال المنافسة
و حسب المادة 2 من القانون نفسه، يتمتع مجلس المنافسة بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما يُكلف كذلك بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا
وتبعا للمادة 3 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
كما يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة
ويمكنه كذلك باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والخاصة بتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي واحترام قرارات المجلس والإدارة في شأن هذه العمليات
كما يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة وينشر الرأي المذكور بالجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم، كما يجوز له أن يوجه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق
Poster un Commentaire