مجلس بوعياش يدعو إلى إلغاء عقوبتي » زعزعة العقيدة » و » الإفطار العلني في رمضان » من القانون الجنائي
مجلس بوعياش يدعو إلى إلغاء عقوبتي » زعزعة العقيدة » و » الإفطار العلني في رمضان » من القانون الجنائي
أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، أن العقوبات المتعلقة بحريات العبادة في القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011.
و أوصى المجلس في تقريره الذي أصدره تحت عنوان « فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات »، بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، التي تتضمن العقوبة المتعلقة ب »زعزعة عقيدة مسلم. » كما دعا إلى حذف الفصل 222، الذي يتضمن العقوبة المتعلقة ب « الإفطار العلني في نهار رمضان ».
زعزعة عقيدة مسلم و الإفطار العلني في رمضان
و تنص الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، التي دعا المجلس إلى حذفها على » معاقبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم و تحويله إلى ديانة أخرى، و ذلك باستغلال ضعفه و حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و غرامة من 200 إلى 500 درهم. »
و طالب مجلس بوعياش في تقريره السنوي أيضا، بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي، و الذي ينص على » معاقبة كل شخص عرف باعتناقه الدين الاسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، بمكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى 6 أشهر و غرامة من 12 إلى 120 درهما. »
و يذكر أن تقرير المجلس الذي يقع في 82 صفحة، يتضمن سبعة محاور أساسية تهم حماية حقوق الإنسان، و تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، و العلاقة مع المؤسسة التشريعية، و حقوق الإنسان و الإعلام، و التعاون و العلاقات الدولية، و متابعة و تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، و الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.
الحق في الحياة الخاصة
و من جهة أخرى اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره أن حماية الحق في الحياة الخاصة يعد شرطا هاما لتفعيل مجموعة من الحقوق، و خاصة الحق في حرية التعبير و الحق في اعتناق الآراء دون تدخل، كما أنه أحد الدعائم التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية.
و أبرز التقرير أنه لا ينبغي انتهاك الحق في الخصوصية أو التدخل غير القانوني في شؤون الفرد أو أسرته أو بيته أو مراسلاته، و هو الأمر الذي نصت عليه المواثيق الدولية و المقتضيات الدستورية.
و لفت إلى أن التطور التكنولوجي إذا كان قد ساهم بشكل كبير في تحسين التواصل الفوري و تعزيز اقتسام المعلومة و الولوج إليها و فتح مجالات جديدة للتعبير أمام المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن التكنولوجيات الحديثة وفرت بيئات حاضنة أحيانا لانتهاك الحياة الخاصة.
و أضاف تقرير المجلس أن هذا الانتهاك يرتبط أساسا بنشر معطيات خاصة دون موافقة أصحابها و استغلالها لأغراض التشهير أو لممارسة أنشطة إجرامية أو ربحية، مشيرا إلى أن حدة هذه الانتهاكات تزداد عندما يتعلق الأمر بالمرأة و بشخصيات عمومية مشهورة، و هو ما رصده المجلس سنة 2019 في حالات هاجر الريسوني و من معها، و في قضية البرلمانية.
و في هذا الصدد أوصى مجلس بوعياش بتعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، من طرف شركات الانترنت و وسطاء البيانات، و مساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات، موصيا أيضا بتعزيز الاستقلالية المالية و الإدارية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على غرار الاستقلالية المكفولة لهيئات الحكامة.
حقوق النساء و الفتيات
و في مجال حقوق المرأة قال المجلس إن سنة 2019، تميزت بدخول القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، حيث صدرت تطبيقات قضائية مبدئية للمستجدات التي أقرها هذا القانون، من قبيل تجريم مجموعة من الأفعال، كالإكراه على الزواج، و الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، و التحرش الجنسي في الفضاء العام و عبر وسائط التواصل الاجتماعي، و إعمال تدابير الحماية كالمنع من الاتصال و إيداع المعنف داخل مؤسسة للعلاج النفسي.
و يوصي المجلس في هذا السياق بتسريع تكميل مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و الانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء و العنف المنزلي و مكافحته، و أجرأة الهيئة المكلفة بالمناصفة و مكافحة جميع أشكال التمييز و المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة.
و يدعو المجلس إلى إلغاء أو تعديل جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأ المساواة و المناصفة الذين كرسهما الدستور، و كذا تعديل مدونة الأسرة، و خاصة إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 20 الذي يسمح بتزويج الأطفال.
و تضمنت توصيات المجلس أيضا، ضرورة بناء النص القانوني المتعلق بالإجهاض على صحة المرأة الحامل، و تحديدا على مفهوم الصحة كما يعرفها دستور منظمة الصحة العالمية باعتبارها ( حالة من اكتمال السلامة بدنيا و عقليا و اجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض و العجز).
و يطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان باستكمال تنفيذ التدابير المتعلقة بحقوق المرأة الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان، و خاصة التدابير المتعلقة بمحاربة العنف ضد المرأة، و التحرش الجنسي، و محاربة الصور النمطية و التمييزية ضد النساء في وسائل الإعلام و في البرامج و المقررات المدرسية.
الحق في الصحة
و في هذا المجال سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خصاصا كبيرا على مستوى شبكة المؤسسات الاستشفائية، و تفاوتا على المستوى المجالي و الترابي، بالإضافة إلى نقص التأطير الطبي، مشيرا إلى تراجع على مستوى الأطر الطبية من طبيب لكل 4151 نسمة سنة 2011 إلى طبيب لكل 4260 نسمة سنة 2018، و هي اشكاليات يترتب عنها حسب المجلس، اختلالات تؤثر على الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية.
و في ما يتعلق بتوسيع التغطية الصحية، أشار المجلس إلى أنه تم إحداث نظامين للتغطية الصحية و يتعلق الأمر بالتأمين الاجباري على المرض، و نظام المساعدة الطبية (راميد) الموجه للفئات المعوزة، و قد بلغ عدد المستفيدين من هذا الأخير أزيد من 12 مليون شخص خصصت له سنة 2019، ميزانية تقدر بمليار و 600 مليون درهم.
و اعتبر تقرير المجلس أنه على الرغم من مجهودات الدولة في هذا المجال، إلا أن النتائج أبانت عن اختلالات على مستوى التنفيذ فيما يتعلق بالفئات المستهدفة و استحقاقها و توسيع الخدمات الصحية. مشيرا إلى أن نسبة التغطية الصحية على المستوى الوطني لا تتجاوز 62 في المائة من مجموع المواطنات و المواطنين، فيما تبقى نسبة 38 في المائة من المواطنات و المواطنين غير مشمولة بأي نظام للتغطية الصحية، و هو ما يجعلها وفق التقرير تواجه تحديات كبرى للتمتع بحقها في الصحة.
و بهذا الخصوص يوصي المجلس بمراجعة التدابير المتعلقة بمجالات التغطية الصحية، لتشمل الرعاية الصحية كافة الفئات و خاصة من هم في وضعية هشاشة، و إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة و المهاجرين و اللاجئين. و الزيادة في الاعتمادات المالية الموجهة للقطاع المعني بالصحة.
Poster un Commentaire