مرسوم جديد يقضي بالرفع من تعويضات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية
مرسوم جديد يقضي بالرفع من تعويضات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية
يتدارس المجلس الحكومي في مجلسه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 03 أكتوبر 2019، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مشروع مرسوم جديد يقضي بالرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
هذا المرسوم يأتي في إطار الاهتمام بالوضعية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل وبالأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم ومن أجل تحصين أوضاعهم المادية، بالنظر لمحدودية مبلغ الإيرادات التي يتقاضونها.
ويهدف مشروع المرسوم حسب مذكرته التقديمية، إلى الرفع من الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل التي خلفت لهم نسبة عجز تساوي أو تفوق عشرة في المائة، والإيرادات الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة، والإيرادات الممنوحة للمصابين بأمراض مهنية أو ذوي حقوقهم.
ويهدف المرسوم الجديد كذلك إلى الرفع من مبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2013، وذلك بنسبة 20 في المائة طبقا للمعاملات المحددة في جدول مرفق بمشروع المرسوم، كما حدد تاريخ الانتفاع من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2013.
و سيستفيد من هذه الزيادة وفق معطيات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، حوالي 58 ألفا و661 شخصا ، وهو ما يعادل حوالي 88 في المائة من مجموع المستفيدين من الإيرادات العمرية، بغلاف مالي يناهز حوالي 82 مليون درهم سنويا، مبلغ يعادل 32 في المائة من مجموع مبالغ الإيرادات السنوية الممنوحة إلى نهاية سنة 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرسوم صدر في هذا السياق بتاريخ 17 مارس 2010 يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية لذوي حقوقهم بنسبة 20 في المائة من المبالغ الإيرادات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الواقعة قبل فاتح يناير 2008.
وفي 10 يناير 2019، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.421 يهدف إلى تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
القانون رقم 18.12
تعتبر حادثة شغل حسب المادتين الثالثة والرابعة من القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كل حادثة شغل يترتب عنها ضرر، كيفما كان سببها، تصيب المستفيد بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، سواء كان أجيرا أو يعمل بأي صفة كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وكذا اعتبار الحادثة الطارئة في مسافة الذهاب والإياب بمثابة حادثة شغل.
وعرف القانون الضرر بأنه كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها الحادثة أو أسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائما.
الأشخاص المستفيدون من أحكام القانون 18.12
حددت المواد من 5 إلى 11 من القانون 18.12 الأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون، ومن ضمنهم الأشخاص المتدربون والمأجورون والعاملون في المقاولات الصناعية العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاولات الصيد البحري وتربية الأحياء لمائية والاستغلالات الغابوية والفلاحية وغيرها.
ويستفيد من أحكام هذا القانون أيضا، الأشخاص المشتغلون مع جمعية أو تعاونية أو هيئة سياسية أو نقابية أو رابطة أو منظمة أو شركة مدنية كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعية وصلاحيته وطرق تنفيذه، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع الخدمات، وبشكل عام، جميع الأشخاص المرتبطين بعقد الشغل.
ومن ضمن المستفيدين من أحكام هذا القانون كذلك، البحارة المتوفرون على البطاقة وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، علاوة على أجراء المقاولات المنجمية والصحافيون والفنانون المهنيون وأجراء الصناعة السينمائية وعمال المنازل والبوابون في البنايات المعدة للسكن وغيرهم.
التصريح بحوادث الشغل
اعتبرت المواد من 14 إلى 18 من القانون 18.12 بأن إخبار المشغل بالحادثة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم يكون داخل أجل الثمانية والأربعين ساعة، لافتة إلى ضرورة تسليم المشغل للمصاب بالحادثة فور إخباره، بشهادة طبقا للنموذج المحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل وكذا التصريح بالحادثة للمقاولة المؤمنة من طرف المشغل أو أحد مأموريه داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ وقوعها.
وينص القانون أيضا على أن التصريح بالحادثة يكون طبقا للنموذج المحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وإيداعه مباشرة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل مقابل وصل بالإيداع أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، فضلا عن إرفاق التصريح بالحادثة بنظير من الشهادة الطبية الأولية ومحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوع الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب، وغيرها من الاجراءت.
مراقبة تطبيق أحكام القانون
حددت المادتين 12 و13 مراقبة تطبيق أحكام القانون 18.12،وذلك بإشراف الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليهم في الباب الاول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
وسجلت المادتين أن التعريف بمضمون القانون بكل الوسائل من طرف المشغل وإلزامية إلصاق نسخة موجزة منه في الأماكن التي يباشر فيها الأجراء والمستخدمون عملهم مع بيان اسن المقاولة المؤمنة وعنوان المديرية الجهوية أو الإقليمية المختصة.
Poster un Commentaire