بنعبد القادر : قانون الحصول على المعلومة يؤسس للشفافية وانفتاح الإدارة المغربية
بنعبد القادر : قانون الحصول على المعلومة يؤسس للشفافية وانفتاح الإدارة المغربية
أفاد محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أن لقانون الحق في الحصول على المعلومات عدة أبعاد منها ما هو سياسي يتمثل في الشرعية القانونية للإدارة ، وما هو اقتصادي يتجلى في الاستثمار والنفاذ إلى المعلومة من طرف المستثمرين، وله أيضا بعد تخليقي لأنه حسب الوزير يؤسس للشفافية وانفتاح الإدارة، كي لا تغدو مبنية على الكتمان والسر المهني.
ولفت بنعبد القادر يوم الإثنين 17 يونيو بالرباط 2019 في تصريح له بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية الأولى لفائدة المكونين المعنيين بالقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلى أن هذا القانون يؤسس لقاعدة قانونية جديدة تعطي الحق للمرتفقين في الوصول إلى المعلومة، مشيرا إلى أنه من أجل التفعيل الأمثل لهذا القانون لابد أن تكون تكوينات مهمة في إطار المسؤولية الإدارية.
مهنة جديدة في الإدارة المغربية
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارته تولت توفير كل الشروط واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التفعيل الأمثل للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة والذي دخل حيز التنفيذ في 12 مارس 2018.
ولفت بنعبد القادر إلى أنه راسل جميع القطاعات الوزارية من أجل تعيين الموظفين الذين يسهرون على تمكين المواطنين من الحق في الحصول على المعلومة.
ويأتي ذلك حسب الوزير في إطار الشراكة التي تجمع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،وذلك فيما يتعلق بالتحسيس والتكوين في الحق في الحصول على المعلومة، معتبرا أن اليونسكو تعد شريكا أساسيا في كل ما يتعلق بهذا الجانب.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التكوين يستهدف المكونين الذين يسهرون على تكوين باقي الموظفين ، مشيرا إلى أن وزارته توصلت بلائحة من القطاعات الوزارية تضم حوالي 722 مسؤولا من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية التابعة لها.
وأضاف الوزير أنه بعد ذلك ستنقل وزارته بمعية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (اليونسكو)، هذه التكوينات إلى الجهات لافتا إلى أن الإدارة لا ممركزة والأمر يتعلق بتكوبن وبالتالي هناك مقتضيات قانونية ومرجعية دولية وأيضا هناك أحكام دستورية في هذا الجانب .
وأشار بنعبد القادر إلى أن الأمر يتعلق تقريبا بمهنة جديدة داخل الإدارة المغربية، وهي مهنة ستجعل لأول مرة الإدارة المغربية أكثر انفتاحا وأكثر شفافية .
وعرف افتتاح الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية لفائدة المكونين المعنيين بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حضور غولدا الخوري، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ومن جهته أكد عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن هذا التكوين عمل أساسي، معتبرا أن الأشخاص المكلفين بتدبير وإعطاء مسار فعلي لقانون الحق في الحصول على المعلومات يجب أن يتحلوا بنفس الرؤية للقانون ويتقاسموا ويشاركوا تجاربهم.
واعتبر السغروشني أن هذا التكوين يعد مرحلة أولى في إنشاء ورشات عمل للتبادل، لافتا إلى أن التكوين يهم المؤسسات الحكومية، مستدركا أنه وفي المستقبل القريب وبشراكة مع الوزارة سيتم العمل مع المؤسسات غير الحكومية على رأسها مجلس النواب ومجلس المستشارين والمؤسسات الدستورية بغية التفعيل الإيجابي لهذا القانون وهذا الحق لفائدة المواطنات والمواطنين.
وأصدرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يوم 25 دجنبر 2018 منشورا جرى تعميمه على مستوى القطاعات الوزارية، يحدد كيفيات تعيين الأشخاص المكلفين على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتوفير الدعم لهم لتمكينهم من ممارسة مهامهم، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون.
تنويه أممي
ومن جانبها نوهت مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط غولدا الخوري بالتجربة المغربية في هذا المجال، معتبرة إياها مهمة جدا على المستوى العالمي .
وأضافت الخوري أنها تعمل مع الوزير على كيفية استشراف ما يحصل في الخارج وكيف يمكن للمغرب أن يستفيد من التجارب الدولية وكذا كيفية مشاركة الدروس المغربية على المستوى العالمي.
واعتبرت المسؤولة الأممية أن التجربة المغربية والمشاريع التي تجمع اليونسكو مع الوزارة، منذ دستور 2011 وإلى غاية اليوم، تؤكد أن هذا المشروع حي، ومستمر وسيقدم الكثير للشعب المغربي وللمنطقة الإفريقية والعربية.
وجدير بالذكر أن الدورة التكوينية الأولى لفائدة المكونين المعنيين بالقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات تشكل ثمرة تعاون بين الوزارة واليونسكو، لاسيما برنامج العمل الموقع بين الطرفين بتاريخ 18 فبراير 2019، في سياق تفعيل الورش الاستراتيجي المتعلق بالقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، وتوفير الدعم والخبرة اللازمة لفائدة الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة دراسة طلبات الحصول على المعلومات.
القانون رقم 31.13
يعد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، تنزيلا لأحد المقتضيات التي ينص عليها دستور 2011.
وطبقا لأحكام الفصل 27 من الدستور يحدد هذا القانون مجال تطبيق حق المواطنات والمواطنين في الحصول عل المعلومات المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وحسب المادة الخامسة فإن حصول المواطنات والمواطنين على المعلومات يكون بشكل مجاني وذلك باستثناء باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب نفس المادة فإن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته التكاليف التي يستلزمها عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.
وبخصوص المادة 6 من القانون 31.13 ، فإنه يمكن استعمال وإعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم استخدام المعلومات لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.
وحسب المادة السابعة من القانون 31.13 تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والتي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات.
وبخصوص اجراءات الحصول على المعلومات حددت المادة 14 من القانون هذه الإجراءت ، حيث يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، أو بالنسبة للأجانب رقم الوثيقة التي تثبت الإقامة بصفة قانونية فوق تراب المملكة، وعند الاقتضاء، عنوان البريد الإلكتروني، وإرفاق طلبه بالمعلومات التي يرغب في الحصول عليها.
إلى ذلك يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الإستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور.
وبخصوص الحالات المستعجلة أشارت المادة 17 من ذات القانون إلى وجوب رد المؤسسة أو الهيئة المعنية على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ثلاثة أيام.
وتنص المادة 18 أنه تلزم المؤسسات أو الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات كتابة بشكل كلي أو جزئي.
ويحق لطالب المعلومة حسب المادة 19 من القانون 31.13 ، عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في غضون 20 يوما بدء من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص لرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.
وتشير نفس المادة أيضا إلى أنه على رئيس الهيئة أو المؤسسة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.
Poster un Commentaire