logo-mini

مجلس حقوق الانسان يوصي بضمان حرية المعتقد وإلغاء تجريم الإجهار بالإفطار في رمضان

Partager

مجلس حقوق الانسان يوصي بضمان حرية المعتقد وإلغاء تجريم الإجهار بالإفطار في رمضان

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته التي وجهها إلى مجلسي البرلمان والفرق البرلمانية، حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي المتعلقة بحرية المعتقد، وكذا بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة الإجهار بالإفطار خلال شهر رمضان.

واعتبر المجلس أن الجرائم المتعلقة بالعبادات لا تنسجم مع مقتضيات الدستور، ولا مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، مشيرا كذلك إلى منظور تمييزي يقصر حماية القانون على ديانة واحدة فقط.

زعزعة عقيدة مسلم

أوصى المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش، بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، التي تنص على معاقبة من « زعزع عقيدة مسلم أو حوله إلى ديانة أخرى ». داعيا المشرع إلى إعادة النظر في صياغة هذه فقرة الجاري بها العمل بإضافة الحماية التي يوفرها لكي تشمل الاكراه على اعتناق ديانة معينة.

وتنص الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي على أنه « يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم. كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. »

واقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان بإضافة عبارة « من استعمل العنف أو التهديد لاكراه شخص أو أكثر على اعتناق دين أو مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم. »

وبرر مجلس بوعياش توصيته المتعلقة بالفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، بكونها لا تنسجم مع مقتضيات الدستور وكذا عدم انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان معتبرا هذا المقتضى يشكل تمييزا.

الإجهار بالإفطار في رمضان

وفي مذكرته الموجهة إلى رئيسي مجلسي البرلمان والفرق البرلمانية أوصى المجلس الوطني لحقوق الانسان بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي، والذي يعاقب على المجاهرة بالإفطار خلال شهر رمضان.

وينص الفصل 222 من القانون الجنائي، على أن « كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما ».

ولفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن توصياته تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، معتبرا أنه يترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية. وجدير بالذكر أن مجلس بوعياش اعتبر أنه تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة، وعاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة.


Poster un Commentaire

5 − 2 =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.