logo-mini

محكمة بمراكش تقضي بإرجاع « زوج غائب » إلى بيت الزوجية

Partager

محكمة بمراكش تقضي بإرجاع « زوج غائب » إلى بيت الزوجية

في سابقة من نوعها في قضاء الأسرة بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلسة علنية برجوع رجل إلى بيت الزوجية، مع النفاد المعجل وتحميله الصائر.

وفي تفاصيل الحكم، الذي يحمل عدد 334 والصادر بتاريخ 06 فبراير 2020، في الملف رقم 2019.1610.2182، فإنه بناء على المقال الإفتتاحي المودع بكتابة الضبط بنفس المحكمة، بتاريخ 22 / 10 /2019، صرحت المدعية أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنجبت معه 3 أبناء.

وأضافت المدعية في حيثيات الحكم القضائي الذي نشر تفاصيله موقع « مغرب القانون »، أن زوجها « المدعى عليه » غادر بيت الزوجية منذ فاتح يوليوز 2019، وأخل بواجباته الزوجية، المنصوص عليها في المادة 52 من مدونة الأسرة والتمست الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وحسب الحكم القضائي الأول من نوعه في قضاء الأسرة بالمغرب، فإنه تقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم في جلسة السادس من فبراير، وذلك بناء على استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور رغم توصله بواسطة أخيه بتاريخ 19 نونبر المنصرم، وكذا بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23 يناير 2020، حضرها نائب المدعي وتخلف المدعى عليه.

 وبعد المداولة قضت هيأة الحكم، أنه من حيث الشكل فإن « الدعوى مستوفية للشروط الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله »، ومن حيث الموضوع، « حيث إن طلب المدعية يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية. »

وجاء في حكم الهيأة المكلفة بالملف، أنه حيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى رسم الزواج، وحيث إن محاولة الصلح بين الطرفين باءت بالفشل، وحيث إن الزواج النافذ شرعا يرتب حقوقا وواجبات متبادلة بين الزوجين أهمها المساكنة الشرعية ومسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، والتي لن تتأتى إلا بإقامة الزوجين معا في بيت واحد تحت سقف واحد، وحيث إن المدعى عليه توصل ولم يحضر يشكل إقرارا ضمنيا منه بتواجده خارج بيت الزوجية ثابت بإقرارها، الأمر الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج من مساكنة ومعاشرة بالمعروف، ما يستدعي الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية، وحيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على التنفيذ، وهذه الغاية تتحقق بوسيلة أنجع في نازلة الحال، ذلك أنه في حالة ترك الأب أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية، فإنه يكون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلا عن التعويض ».

وبذلك قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، من حيث الشكل بقبول الدعوى ومن حيث الموضوع بالحكم على المدعى عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه الزوجات هن المعنيات بهذا النوع من الأحكام المتعلقة ب « بيت الطاعة »، فإن من شأن هذا الاجتهاد القضائي أن يفتح الباب أمام النساء اللائي يعانين من غياب أزواجهن عن بيت الزوجية، من أجل رفع دعاوى قضائية للحصول على أحكام تلزم هؤلاء الأزواج بالرجوع إلى بيت الزوجية.

وتبقى الإشارة إلى أن المادتين 51 و52 من مدونة الأسرة المغربية تنص على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

المادتين 51 و52 من مدونة الأسرة

وتنص المادة 51 من مدونة الأسرة على المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل. مشيرة أيضا إلى المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.

وتنص المادة 51 أيضا على تحمل الزوج مع الزوجة مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، لافتة إلى التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والطفل وتنظيم النسل، وكذا حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزاراتهم بالمعروف وكذا حق التوارث بينهما.

وفي ما يتعلق بالمادة 52 من مدونة الأسرة فإنها تنص على أنه « عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق. »


Poster un Commentaire

deux × deux =

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.